الحر العاملي

421

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 37 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة إذا طلَّقها زوجها ، متى تكون هي أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قيل : فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قرئها ؟ فقال : إن كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها . [ 38 ] 10 - قال الباقر عليه السلام : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت . [ 39 ] وقال الصادق عليه السلام : فوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل . [ 40 ] 11 - سئل الباقر عليه السلام عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ، وكم عدّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثا وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان . [ 41 ] وروي : حيضتان ، وإذا لم تكن ممّن تحيض فنصف عدّة الحرّة . [ 42 ] وروي : إن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف . وحمل الحيضتان على الدخول في الثانية ، وعلى التقيّة ، وعلى الاستحباب . [ 43 ] وروي : شهران . وحمل على التقيّة ، والاستحباب ، والمستحاضة . [ 44 ] وروي : حيضة . وحمل على عدم اعتبار تمام الثانية وإن كان يعتبر أوّلها . [ 45 ] 12 - قال عليّ عليه السلام : إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء يعني يطلَّقها ثلاثا وتعتدّ ثلاث حيض .

--> [ 37 ] الوسائل 15 : 433 / 1 . [ 38 ] الوسائل 15 : 441 / 1 . [ 39 ] الوسائل 15 : 441 / 2 . [ 40 ] الوسائل 15 : 391 / 2 . [ 41 ] الوسائل 15 : 470 / 3 . [ 42 ] الوسائل 15 : 469 / 2 . [ 43 ] الوسائل 15 : 470 / 4 . [ 44 ] الوسائل 15 : 470 / 6 . [ 45 ] الوسائل 15 : 394 / 6 .